yassine® مراقب


   العمر : 19 سجّل في : 06 فبراير 2008 عدد المساهمات : 218 المملكة المغربية :  البلد : المغرب
| موضوع: الحضانة-الرضاع-النفقة الشرعية - 2007 الجمعة فبراير 08, 2008 7:16 pm | |
| الحضانة-الرضاع-النفقة الشرعية - 2007
| - النصوص :
- قال تعالى : "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها" . سورة الطلاق الآية 7 .
- قال صلى الله عليه وسلم "ألاحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسواتهن و ظمامهن". رواه الترميذي.
- يقول الله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها" . سورة البقرة الآية 233 .
II- الحضانة :
1- تعريفها : لغة هي مادون الإبط إلى موقع الحزام واصطلاحا هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ. 2- حكمها : الحضانة واجبة للصغار للحفاظ عليهم. 3- ترتيب الحق في الحضانة : أ- الأم : هي الأولى بالحضانة لأنها أكثر شفقة وحنانا بأطفالها مالم يكن هناك مانع شرعي. وتسقط حضانة الأم إذا : - تزوجت غير أبيه . – إذا سافرت إلى بلاد أخرى بعيدة . ب- الأب : ترجع الحضانة إلى الأب إذا سقطت الحضانة عن الأم أو توفيت أو مرضت ولا تستطيع حضانة إبنها. 4- شروط أهلية الحضانة : - سلامة العقل : فلا حضانة للمعتوه والمجنون. – البلوغ : فالصغير لايحضن لأنه في حاجة إلى حضانة. – القدرة على التربية : فلا حضانة لمريض مرضا معديا أو مرضا معجزا. – الأمانة والخلق الحسن : لأن الأمانة لاتعطى للفاسقة أو الفاسق. 5- مدة الحضانة : حسب مدونة الأحوال الشخصية الذكر : 12 سنة والأنثى : 15 سنة. 6- أجرة الحضانة : تكون على المكلف بنفقة المحضون .
III- الرضاع :
1- تعريفه : لغة هو لمص الثدي وشرب لبنه واصطلاحا : حصول لبن امرأة في جوف الطفل لإشباعه عدة مرات.
2- أجرة الحضانة : لاتجوز للأم مادامت زوجة أو معتدة ونفقتها على زوجها . 3- مقدار الأجرة : يكون حسب العرف والزمان والمكان.
IV- النفقة الشرعية : 1- تعريفها : هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له. 2- أسباب النفقة الشرعية وشروطها : أ- الزوجية : - النفقة على الزوجة : من القواعد المعروفة شرعا أن لكل واحد نفقته على نفسه إلى الزوجة فنفقتها على زوجها ويدخل في النفقة الإطعام والإسكان والكسوة والعلاج. – شروطها : - أن يكون عقد الزواج صحيحا. – أن تقطن معا زوجها في سكن واحد. – أن تكون خالية من العيوب الشرعية. ب- القرابة : - النفقة على الأقارب وتشمل الأبناء والآباء حيث يجب على الأدب أن ينفق على عياله أو العاجزين عن الكسب بالمعروف. – مدتها : بالنسبة للأنثى حتى تتزوج مالم تكن تعمل. بالنسبة للذكر : حتى يكون قادرا على كسب رزقه مالم يكن يدرس. ج- الإلتزام : - النفقة على الغير بالإلتزام : وهي نفقة غير واجبة وقد تكون محدودة بعمل أو حالة أو زمان وتسقط هذه النفقة بموت الملتزم بها أو الإبراء منها أو بالعجز عنها. 3- مقدار النفقة : غير مقدرة شرعا وهي تختلف حسب المكان والزمان .
|
|
|